قَالَ فِي الْوَاضِحِ: وَالْمَالُ: مَا تَنَاوَلَهُ النَّاسُ عَادَةً بِعَقْدٍ شَرْعِيٍّ لِطَلَبِ الرِّبْحِ، مَأْخُوذٌ مِنْ الْمَيْلِ مِنْ يَدٍ إلَى يَدٍ، وَجَانِبٍ إلَى جَانِبٍ. قَالَ: وَالْمِلْكُ يَخْتَصُّ الْأَعْيَانَ مِنْ الأموال، ولا يعمّ الدّين، و٣ في المغني٤: إذا حلف: لا
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة ٣٣ و ٣٤: وقوله: وفي مغصوب عاجز عنه٥، وضائع آيسه "٦وجهان. انتهى. يعني: إذا حلف: لا مال له، وله مال مغصوب منه وعاجز عَنْ أَخْذِهِ، أَوْ ضَائِعٍ آيَسَهُ٦". فَذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ:
١ جاءت هذه العبارة في الإنصاف ٢٨/١١٨، كما يلي: "فلهذا يجعل القول قسيما للفعل تارة، وقسما منه تارة أخرى ... "والمثبت من النسخ الخطية. ٢ أخرجه البخاري ٧٥٧، ومسلم ٣٩٧، ٤٥، عن أبي هريرة. ٣ ليست في "ط". ٤ ١٣/٥٩٦- ٥٩٧. ٥ في "ح" و"ط": "عن أخذه". ٦ ليست في "ط".