نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: لَا قَطْعَ فِي طَيْرٍ لِإِبَاحَتِهِ أَصْلًا. قَالَ فِي الِانْتِصَارِ وَالْفُصُولِ: فَيَجِيءُ عَنْهُ: لَا١. وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: إنْ٢ لَمْ يتمول
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"أَحَدُهُمَا": يُقْطَعُ, وَهُوَ الصَّحِيحُ, وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ وَاخْتَارَهُ أَبُو إِسْحَاقَ وَابْنُ عَقِيلٍ, وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ.
"وَالْوَجْهُ الثَّانِي" لَا يُقْطَعُ بِهِ, قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ كَلَأٍ, وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ.
"الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ ٤": السِّرْجِينُ الطَّاهِرُ هَلْ يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ أَمْ لَا؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ, وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي.
"أَحَدُهُمَا": يُقْطَعُ, وَهُوَ الصَّحِيحُ, وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ وَاخْتَارَهُ أَبُو إِسْحَاقَ وَابْنُ عَقِيلٍ, وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ:
"وَالْوَجْهُ الثَّانِي": لَا يُقْطَعُ, اخْتَارَهُ النَّاظِمُ, وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي٣ وَالْكَافِي٤ وَالشَّرْحِ٥ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمَذْهَبِ وَغَيْرِهِ وَلَعَلَّهُ الْمَذْهَبُ.
"الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ ٥": الثَّلْجُ, وَفِيهِ طَرِيقَانِ, أَصَحُّهُمَا أَنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ, وَأَطْلَقَهُمَا في المذهب.
١ ليست في الأصل.
٢ ليست في "ر".
٣ "١٢/٤٢٤".
٤ "٥/٣٥٢".
٥ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "٢٦/٤٨٢".