"٣الوجه الأول: يقبل قوله٣" قال في المحرر: فلو قال عفوت عن هذه الجناية فلا شيء في السراية، رواية واحدة، لا إذا قال: أردت بالجناية الجراحة نفسها دون سرايتها، وقلنا بالرواية الثانية في التي قبلها فإنه يقبل منه مع يمينه، وقيل: لا يقبل، انتهى. فقدم قبول قوله، وقدمه أيضا في النظم، وصححه فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَهُوَ الصَّوَابُ.
وَالْوَجْهُ الثاني: لا يقبل قوله.
فهاتان مسألتان في هذا الباب.
١ ليست في "ط". ٢ ١١/٥٩٤. ٣-٣ ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "ط".