وعكسه، وقيل: أحدهما بِقُرْعَةٍ "م ١٤" وَنَقَلَهُ مُهَنَّا فِي: أَوَّلُ غُلَامٍ أَوْ امْرَأَةٍ يَطْلُعُ فَهُوَ حُرٌّ أَوْ طَالِقٌ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ لَفْظَهَا: أَوَّلُ مَنْ يَطْلُعُ مِنْ عَبِيدِي. وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنُ رَزِينٍ فِي الطَّلَاقِ: وَلَوْ عَلَّقَهُ بِأَوَّلِ مَنْ يَقُومُ فَقُمْنَ مَعًا طُلِّقْنَ، وَفِي مُنْفَرِدَةٍ بِهِ وَجْهٌ، كَذَا قَالَا، وَلَوْ قَالَ: آخَرُ، فَالْآخَرُ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ مُنْذُ مَلَكَهُ، وَكَسْبُهُ لَهُ.
وَيَحْرُمُ وَطْءُ الْأَمَةِ حَتَّى يَشْتَرِيَ بَعْدَهَا غَيْرَهَا، وَيُتَوَجَّهُ وَجْهٌ. فَإِنْ مَلَكَ اثْنَيْنِ فَكَأَوَّلٍ، وَقَوْلُهُ لِعَبْدِ غَيْرِهِ: أَنْتَ حُرٌّ مِنْ مَالِي أَوْ فِيهِ، لَمْ يُعْتَقْ ولو رضي سيده، نص عليه.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يُعْتَقُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ غَيْرُهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
مَسْأَلَةٌ – ١٤: قَوْلُهُ: "فَإِنْ مَلَكَ اثْنَيْنِ مَعًا فَقِيلَ: يُعْتِقُهُمَا١، وَعَكْسُهُ، وَقِيلَ: أَحَدُهُمَا بِقُرْعَةٍ". انْتَهَى.
أَحَدُهُمْ: يُعْتَقَانِ.
وَالثَّانِي: لَا يُعْتَقَانِ، وَفِيهِ قُوَّةٌ.
وَالثَّالِثُ: يُعْتَقُ وَاحِدٌ بِالْقُرْعَةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَقَالَ: نَصَّ عليه، وقدمه في المغني٢ والشرح٣ وقالا٤: هذا قياس قول الإمام أحمد.
١ في النسخ الخطية: "بعتقهما".٢ ١٤/٤٠٩.٣ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٩/٨٩.٤ في "ط": "قال".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute