وَفِي رَدِّ جِلْدِ مَيْتَةٍ وَلَوْ دَبَغَهُ غَاصِبُهُ١ وجهان، وقيل: ولو طهر "م ٦ و ٧"
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-٦-٧: قَوْلُهُ: "وَفِي جِلْدِ مَيْتَةٍ وَلَوْ دَبَغَهُ غَاصِبُهُ وَجْهَانِ، وَقِيلَ وَلَوْ طَهُرَ" انْتَهَى، فِيهِ الْمَسْأَلَتَانِ:
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى-٦: إذَا غَصَبَ جِلْدَ مَيْتَةٍ وَلَمْ يدبغه غاصبه فهل يجب رده أَمْ لَا إذَا قُلْنَا لَا يَطْهُرُ؟ وَهُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَقَدْ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَإِنْ غَصَبَ جِلْدَ مَيْتَةٍ فَأَوْجُهٌ: الرَّدُّ وَعَدَمُهُ وَالثَّالِثُ: إنْ قُلْنَا يَطْهُرُ بِدَبْغِهِ أَوْ يَنْتَفِعُ بِهِ فِي يَابِسٍ رَدَّهُ وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ أَتْلَفَهُ فَهَدَرٌ، وَإِنْ دبغه وقلنا يطهر رده "٢وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وفي رد جلد لميتة وجهان، وإن دبغ فطهر، رَدَّهُ٢" انْتَهَى.
وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فِي رَدِّهِ مُطْلَقًا إذَا غَصَبَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ٣ وَالْهَادِي وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ، لَكِنْ قَالَ فِي المغني٤ والشرح٣ وشرح ابن منجا والحاوي٥: الْوَجْهَانِ هُنَا مَبْنِيَّانِ عَلَى طَهَارَتِهِ بِالدَّبْغِ وَعَدَمِهِ، فَإِنْ قُلْنَا يَطْهُرُ وَجَبَ رَدُّهُ، وَإِنْ قُلْنَا لَا يَطْهُرُ لَمْ يَجِبْ رَدُّهُ، وَقَطَعُوا بِذَلِكَ، وَقَدَّمَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ فِي الْكَافِي٦ فَقَالَ: وَإِنْ غَصَبَ جِلْدَ مَيْتَةٍ فَفِي وُجُوبِ رَدِّهِ وَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى طَهَارَتِهِ بِالدَّبَّاغِ، إنْ قُلْنَا يَطْهُرُ وَجَبَ رَدُّهُ، وَإِنْ قُلْنَا لَا يَطْهُرُ لَا يَجِبُ رَدُّهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَجِبَ إذَا قُلْنَا بِجَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِهِ فِي الْيَابِسَاتِ، كَكَلْبِ الصَّيْدِ انْتَهَى. وَقَدَّمَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ أَيْضًا ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، فَتَلَخَّصَ لَنَا أَنَّا إذَا قُلْنَا يَطْهُرُ بِالدَّبْغِ وَدَبَغَهُ رَدَّهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعُوا بِهِ، وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ، وَحَكَى تَبَعًا لِصَاحِبِ الرِّعَايَةِ قَوْلًا بِعَدَمِ
١ في "ط": "عصبه".٢-٢ ليست في "ط".٣ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٥/١٢١-١٢٢.٤ ٧/٤٢٧.٥ في "ط": "الحارثي".٦ ٣/٥٢٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute