وَالثَّانِي: قَطَعَ بِهِ أَبُو الْمَعَالِي وَابْنُ مُنَجَّى، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي أَصْلِهِ كلام القاضي في الخلاف وفي غيره.
١ في الأصل: "السفه". ٢ في "ب": "أطلقه". ومعنى قوله: وله لمصلحة. أنه يجوز لأحد الحاضرين تكليم الخاطب فيما فيه مصلحة. ٣ في "ط": "أن يسكت متكلما". ٤ ١/٥٠٤. ٥ ٣/١٩٣. ٦ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥/٣٠٠.