يشترط فيه القبض؟ هناك مَنْ قال بذلك، وهل هو خاصٌّ بالطعام فقط؟ وهل هناك فرقٌ بين المطعومات الربوية التي جاءت في حديث:"البُر والشعير والتمر والملح" أو يدخل في ذلك سائر المطعومات؟ وهل هناك فرقٌ بين المكيل والموزون وبين غيرهما؟ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري (١)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا بِعْتَ فَكِلْ، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكتَلْ"(٢) يعني: لو كنتَ البَائع للطعام، فَكِلْهُ لغيرك، "وَإِذَا ابْتَعْتَ" أي: اشتريت طعامًا "فَاكتَلْهُ"، يعني: اطلب مِنَ البائع أن يكيله لك، وهو حديث صحيحٌ.
وَالحديث الآخر:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان"، فهل هذا التنصيص خاصٌّ بالطعام، فلا يدخل فيه غيره؟ أو هو عامٌّ؟
بعض الأشياء يُشْترط فيها القبض، وبعضها لا يُشْترط، وبعضها فيها غبنٌ، وبعضها لا غبن فيها، وبعضها فيه مُكَايسةٌ، وبعضها لا مكايسة فيها، كالهبة، والعطية، ونحو ذلك.