الكفارة في [تفسير [اللغو](١)] (٢) المذكور في المتن] (٣) وعند الشافعي تجب الكفارة في [اليمين](٤) الغموس.
فأمّا الهازل في اليمين وهو أن لا يريد موجب اليمين [وموجب اليمين](٥) البر، لقوله تعالى:{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}[المائدة: ٨٩] وفي قوله واحفظوا لطيفة ذكر في الأحقاف قيل [إنَّ](٦) المراد من قوله تعالى {وَاحْفَظُوا}[أي](٧): لا يحلف أصلًا، فنقول (٨) لا تعارض بين المعاني أن موجبه البر وعدم الحلف والكفارة عند الحنث فإن الأصل الجمع بين [الدلائل](٩) إذا أمكن، وههنا ممكن فإنّه قبل الحلف حفظ اليمين بر وبعد الحلف البر موجب اليمين يعني ينبغي أن لا يحنث، [فإذا حنث حفظ اليمين بالكفارة فكيف ما كان لا تعارض بمعاني، يعني يحصل حفظ اليمين إما لعدم الحالف أصلًا أو الوفاء بموجب اليمين بعد الحلف أداء الكفارة بعد الحنث](١٠)، [فبعد](١١) الحنث [حفظ اليمين بالكفارة](١٢).
(١) سقط من: (ب). (٢) في (ش): "التفسير". (٣) سقط في (خ). (٤) سقط من: (أ). (٥) زيادة من (خ). (٦) زيادة من (خ). (٧) في (خ، ب، ش): أن. (٨) بعده في (ب): "و". (٩) في (ب): "الدليل". (١٠) سقط في (خ، ب، ش). (١١) في (ش): "وبعد". (١٢) في (أ): البر الكفارة.