ذبيحته) (١) المراد نفس الصلاة، حتى إذا صلى في المسجد ولم يصل في الجبانة (٢) تجوز الأضحية؛ لأنّ صلاة العيد [جائزة](٣) في موضعين أو ثلاثة مواضع، [أما](٤) الجمعة فلا تصح إلا في موضع واحد في بلدة واحدة؛ لأنّ الجمعة جامعة [الجماعات](٥)، فلو صلى في موضعين لا تكون جامعة، فالمعتبر مكان الأضحية لا مكان الذابح حتى إذا كانت الأضحية في القرى يجوز قبل الصلاة.
قوله:(فينسك)(٦) صح بكسر السين وفتحها، فإذا كان أعمى [أو العوراء](٧)[أو](٨) العرجاء (٩) يكون جنس المنفعة فائتًا فلا يجوز، لا يقال كيف [يذهب](١٠) بالعور جنس المنفعة، قلنا بالحديث (استشرفوا العين)(١١) أي: اطلبوا سلامتها.
(١) مسلم، صحيح مسلم - مصدر سابق - ج ٣، ص ١٥٥٢، رقم ١٩٦١، بلفظ: (من ضحى قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين). (٢) بعده في (ش): "بعد". (٣) في (ش): "تجوز". (٤) في (ب، ش): "فأما". (٥) في (ب، ش): "للجماعات". (٦) في (ش): "فلينسك". (٧) في (خ): أو أعور، وفي (ش): "أو أعورًا". (٨) في (أ): "و". (٩) بعده ب: "أي التي لا تقوم ولا تمشي حتى إذا كانت العرجاء تمشي فلا بأس بها". (١٠) في (خ): كيف لا يثبت، وفي ب، أ: "بديت". (١١) الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، المعجم الأوسط (المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني)، دار الحرمين - القاهرة، ج ٩، ص ١٦١، رقم ٩٤٢١.