تنوبان عن العدتين والحيضة الأخرى لأجل العدة [الثانية](١)؛ [لأن](٢)[الأولى](٣) قد [تمت](٤)[بالحيضتين](٥) لأنها قد رأت حيضة.
قوله:(فإن لم تعلم بالوفاة والطلاق) أي: [لو](٦) لم تعلم بهما ومع ذلك انقضت [العدة](٧) فقد انقضت عدتها؛ لأن المقصود من العدة [التفرُّق](٨)، وهو لا يفتقر إلى العلم فانقضت عدتها وإن لم تعلم.
قوله:(في النكاح الفاسد عقيب التفريق) وعند زفر [تجب العدة عند آخر](٩) [الوطئات (١٠)، لأنه لا يمكن الوقوف على الوطئة الأخيرة بغير الزوجين بخلاف التفريق والمتاركة.] (١١).
قوله:(وعلى المبتوتة] [شرع في بيان ما يجب على المعتدة في حالة الاعتداد فأما في المبتوتة] (١٢) لا يجب الإحداد عند الشافعي (١٣)؛ لأنه
(١) في (ب): "الثاني". (٢) سقط من: (ب). (٣) في (ب، ش): "الأول". (٤) في (ب، ش): "تم". (٥) في (ب): "بالحيضتان". (٦) سقط من: (ب). (٧) في (خ، ب، ش): المدة. (٨) في (ش): "التصرف". (٩) سقط في (خ، ب، ش). (١٠) انظر: المرغيناني، الهداية، مصدرٌ سابقٌ، (٢/ ٢٧٦). (١١) في (أ): لأنه لا يمكن أن يكون آخر الوطئات. (١٢) سقط في (خ). (١٣) قال الشافعي: "ولو طلقها ثلاثا أو تطليقة لم يبق له عليها من الطلاق غيرها حتى يكون=