قوله:(على حيوان)، المراد النوع بأن قال: على فرس، أو جمل، أو حمار، فأما إذا قال: على حيوان مطلقًا لا يجب، ويجب مهر المثل.
قوله:(على ثوب غير موصوف)، بأن لم يذكر نوعه، فإن ذكر نوعه بأن قال: عتابي، أو زندي يسحي، فأما إذا قال: ثوب أحمر لا يجوز جنس النكاح؛ لأن الثوب [التسمية](١)، فيكون الجهالة غير مستدركة، ففي النوع الجهالة مستدركة، فيجوز الثوب مثل الحيوان.
قوله:(نكاح المتعة، ونكاح المؤقت)، قال شمس الأئمة السرخسي - رَحِمَهُ اللهُ -: المتعة أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا من المدة بكذا من المال، والمؤقت أن يقول:[أتزوجتك](٢) شهرًا، أو الشهر ليس بشرط، يعني: قال: شهرين، أو سنة سواء، فعندنا باطل، أي: أصل النكاح باطل، وعند زفر - رَحِمَهُ اللهُ - يبطل الوقت لا غير.
قوله:(إذا تزوج العبد بإذن المولى المسألة … ) إلى آخرها، ففي الحقيقة هذا خدمة للمولى لا إلى المرأة؛ لأنه بإذنه.
قوله:(أبوها)؛ لأن الأب كامل الرأي، والشفقة، فيكون أولى عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ - ابنها؛ لأن الابن أولى العصبات.
قوله:(وتزويج العبد، والأمة بغير إذن مولاهما موقوف)، هذا ليس بتكرار؛ لقوله: ولا يجوز نكاح العبد والأمة؛ لأن المراد من قوله: ولا يجوز نكاح العبد، والأمة بأن باشر العقد بأنفسهما، وهاهنا الفضولي زوج
(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "جنس". (٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "أتزوجك".