قوله:([و] (٣) لا يحل للرجل)، المحرمات الثابتة بالنص أربعة عشر سبعة بالنسب، وهو مذكور في الكتب، وسبعة ثابتة [بالسبب](٤) اثنان بالرضاع، والأم [أي: بالصهرية](٥)، والأخت من الرضاع، وأربعة [بالصهرية](٦) أم امرأته، وبنتها، وحليلة [ابن](٧)[الصبي](٨)، والجمع بين الأختين، وإنما حرّم أم امرأته، [أو](٩) ابنتها إذا كان النكاح صحيحًا أما إذا كان فاسدًا لا يحرم.
قوله:(وإن سفل)، صح بفتح الفاء، وبضم الفاء [فروماند](١٠)، ويقال: سفل سفاله، وبالفارسية: فرومانده شد، وسفل سفولًا، فرورفت، وهو ضد العلاق، [وها](١١) هنا، ضد العلا مراد.
(١) انظر: الماوردي، الحاوي الكبير، (مصدر سابق)، (٩/ ٦٠). (٢) ما بين المعقوفين في (ب) " - رضي الله عنه - ". (٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ). (٤) ما بين المعقوفين في (خ) "بالنسب". (٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). (٦) ما بين المعقوفين في (ب) "بالمصاهرة". (٧) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الأبن". (٨) ما بين المعقوفين في (ب) "الصلبي". (٩) ما بين المعقوفين في (ب) "و". (١٠) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ). (١١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).