على المزارع، ونفقة الزرع عليهما من السقي، والحفظ هذا ليس بمختصر في انقضاء مدة المزارعة، بل عام في جملة صور صحة المزارعة.
قوله:(فإن شرطاه)، الضمير البارز في شرطاه راجع إلى المذكور، وهو الحصاد، والدياس، والتذرية، والرفاع، وعند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللهُ - يجوز هذا الشرط، قال [الشمس](١)، الأئمة السرخسي - رَحِمَهُ اللهُ -: ما قال أبو يوسف في ديارنا، وهو اختيار مشايخ بلخ - رَحِمَهُ اللهُ -.
* * *
(١) ما بين المعقوفين كذا بالأصل وفي (ب)، (خ) "شمس".