قوله:(مال مشدود على اللقيط)، يكون له، ولهذا [لو كان](١) اللقيط على الدابة تكون الدابة له، لأن الظاهر يشهد [أنه](٢) له.
قوله:([و] (٣) يؤاجره)، هذا على رواية القدوري [- رحمه الله -](٤)، وعلى رواية "الجامع الصغير" لا يؤاجره، لأن اللقيط حر، فلا يكون لأحدٍ عليه التصرف، والإجارة تصرف عليه.
* * *
(١) ما بين المعقوفين في (ب) "يكون". (٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). (٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ). (٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).