عليّ أن أصلي ركعتين، يجب؛ لأنه من جنسه واجبًا، وهو الصلاة، فكذلك هاهنا أوجب على نفسه التصدق بالمال، فيعتبر بالمال الذي أوجب الله تعالى التصدق [به](١)، وهو مال الزكاة، لأن الزكاة تصدق صورة.
قوله:(ويقال له: أمسك منه ما [ينفقه] (٢)، وإن كان لفظ يتناول الكل، [لقوله](٣) تعالى: {وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ}(٤).
* * *
(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). (٢) ما بين المعقوفين في (خ) "تنفقه". (٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "بقوله". (٤) سورة الإسراء، ج ١٥، آية ٢٩.