قوله:(إلا من خيار العيب، وخيار الرؤية، وخيار الشرط، وخيار الاستحقاق)، بأن استحق، [وخيار](١)، للمستحق أجاز، أو لم يجز، فهذه الأربعة مانعة لزوم البيع، فلأي معنى [غير](٢) خيار الرؤية، وخيار العيب، قلنا: باعتبار أنهما يوجدان في كل بيع، أما خيار الشرط عارض [بناء](٣) على الشرط، وخيار الاستحقاق بناء على الاستحقاق، فيكون عارضًا، فلا يذكر في هذا المعنى.
قوله:(الأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع)؛ لأنها معلومة بالإشارة إليها، فصار كعلمها بالتقدير، وهذا لا يتعدى تسليمها، إنما قال: الأعواض، وإن لم يصير عوضًا [بعد](٤) باعتبار أنه سيصير عوضًا، كما في قوله تعالى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}(٥) يصير شاهدًا بعد الإشهاد، [فسمّا](٦) شاهدًا باعتبار العوضية أنه سيصير شاهدًا، فإذا كان مشارًا لا يحتاج إلى التعيين.
قوله:(في جواز البيع)، أراد به غير السلم، فإن البيع إذا ذكر مطلقًا أراد به [غير السلم، فأن البيع إذا ذكر مطلقا أراد به](٧)[بيع](٨) البات،
(١) ما بين المعقوفين في (خ) "والخيار". (٢) ما بين المعقوفين في (خ) "عيّن". (٣) ما بين المعقوفين في (خ) "فبناء". (٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ). (٥) سورة البقرة، ج ٣، آية ٢٨٢. (٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) [فسماه]. (٧) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ). (٨) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "البيع".