فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دلَّ (١) على (٢) جواز الإطعام ها هنا، أمَّا في صدقة الفطر لا يجوز الإطعام لأنَّه [قال: يؤدِّي] (٣) مال (٤) … (٥) والأداء يقتضي التَّمليك.

قوله: (والشَّيخ الفاني:) الذي (٦) لا يقدر … (٧) بقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} (٨). أي يكلفونه فلا يقدر على الصَّوم، وعند البعض كلمةٌ لا مدرجة: أي لا يطيقونه، فعليه فديةٌ (٩) كالشَّيخ الفاني، أمَّا إذا قدر بعد ذلك الشَّيخ الفاني الصَّوم يعيد الصَّوم.

قوله: (فأوصى)، عند الشَّافعي -رحمه الله- بدون الوصيَّة لازمٌ وعندنا بدون الوصيَّة غير لازمٍ (١٠)، فأمَّا إذا تبرَّع الوارث يجوز.

… (١١).


(١) أي قوله يطعم.
(٢) سقط في (أ)، (خ).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (خ).
(٤) سقط من (ب).
(٥) زاد في (خ): "يؤدي ".
(٦) سقط في (أ)، (خ).
(٧) زاد في (أ): "على الصِّيام يفطر ويطعم لكلِّ يوم مسكينًا، كما يطعم في الكفَّارات لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}. قيل: معناه يطيقونه ولا يطيقونه لأنَّه عاجزٌ عن الصَّلاة لا يرجى له بحالٍ فانتقل فرضه إلى الإطعام كالميت ".
(٨) سورة البقرة، آية: ١٨٤.
(٩) في (خ): "دية".
(١٠) عند الشَّافعيَّة: يجب على وليه القضاء عنه وإن لم يوصي؛ لأنَّهم ورثته فالغنم بالغرم فكما أنَّهم يغنمون أمواله بموته فيغرمون بقضاء الواجب عنه كالحج والصِّيام. ينظر: الروياني، أبو المحاسن، عبد الواحد بن إسماعيل الرَّوياني، بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)، (ت ٥٠٢ هـ)، تح: طارق فتحي السيد، ط: دار الكتب العلمية، (٣/ ٢٨٠).
(١١) زاد في (أ)، (ب)، (خ): "قوله: إليها الضمير راجع إلى الصَّلاة وإلى الصَّوم لكن أنَّث=

<<  <  ج: ص:  >  >>