دلَّ (١) على (٢) جواز الإطعام ها هنا، أمَّا في صدقة الفطر لا يجوز الإطعام لأنَّه [قال: يؤدِّي](٣) مال (٤) … (٥) والأداء يقتضي التَّمليك.
قوله:(والشَّيخ الفاني:) الذي (٦) لا يقدر … (٧) بقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ}(٨). أي يكلفونه فلا يقدر على الصَّوم، وعند البعض كلمةٌ لا مدرجة: أي لا يطيقونه، فعليه فديةٌ (٩) كالشَّيخ الفاني، أمَّا إذا قدر بعد ذلك الشَّيخ الفاني الصَّوم يعيد الصَّوم.
قوله:(فأوصى)، عند الشَّافعي -رحمه الله- بدون الوصيَّة لازمٌ وعندنا بدون الوصيَّة غير لازمٍ (١٠)، فأمَّا إذا تبرَّع الوارث يجوز.
… (١١).
(١) أي قوله يطعم. (٢) سقط في (أ)، (خ). (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (خ). (٤) سقط من (ب). (٥) زاد في (خ): "يؤدي ". (٦) سقط في (أ)، (خ). (٧) زاد في (أ): "على الصِّيام يفطر ويطعم لكلِّ يوم مسكينًا، كما يطعم في الكفَّارات لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}. قيل: معناه يطيقونه ولا يطيقونه لأنَّه عاجزٌ عن الصَّلاة لا يرجى له بحالٍ فانتقل فرضه إلى الإطعام كالميت ". (٨) سورة البقرة، آية: ١٨٤. (٩) في (خ): "دية". (١٠) عند الشَّافعيَّة: يجب على وليه القضاء عنه وإن لم يوصي؛ لأنَّهم ورثته فالغنم بالغرم فكما أنَّهم يغنمون أمواله بموته فيغرمون بقضاء الواجب عنه كالحج والصِّيام. ينظر: الروياني، أبو المحاسن، عبد الواحد بن إسماعيل الرَّوياني، بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)، (ت ٥٠٢ هـ)، تح: طارق فتحي السيد، ط: دار الكتب العلمية، (٣/ ٢٨٠). (١١) زاد في (أ)، (ب)، (خ): "قوله: إليها الضمير راجع إلى الصَّلاة وإلى الصَّوم لكن أنَّث=