١٢ - ينسب القول للشافعي أحيانًا في مسألة ويكون القول فيها ليس للشافعي الإمام وإنما لعلماء الشَّافعية من بعده كما في مسألة الجماع في الحج. ١٣ - ذكر الاستحسان في العديد من المواضع وهو مما أجاد فيه السادة الأحناف وامتازوا به. ١٤ - ذكر المؤلِّف قولًا واحدًا "للحنابلة" إذ أطلق عليهم لقب "أصحاب الحديث" وهي في قتل الصَّيد في الحج. ١٥ - ذكر المؤلِّف قولًا واحدًا عن "داوود الأصفهاني" إمام الظَّاهريَّة وهي في قتل الصيد في الحج. ١٦ - يعرض بعض المسائل بطريقة المحاورة النافعة والممتعة وهي على طريقة فإن قال قائل ويذكر الإشكال أو الشبه ثم يقول قلنا ويرد عليها.