الوصيَّة و [الوصاة](١) اسمان في معنى المصدر، وَصَايَا جمع الوصيَّة كالقضايا جمع القضيَّة والرزايا جمع الرزيَّة، الرزية: المصيبة، الوصيَّة بالفارسية - اندرر كردن -، من وصَّى الشَّيء بالشَّيء إذا أوصله به، كذلك (٢) يوصل [الموصي](٣) الموصَي له بالورثة.
قوله:(غير واجبة وهي مستحبةٌ)، إنَّما قال [وهي](٤) مستحبة؛ لأنَّه [لا](٥) يلزم من غير الواجبِ المستحبُ فإنَّه يمكن أن يكون مباحًا.
قوله:(ولا تجوز الوصيَّة لوارثٍ) أي: وارث يرثٌ من الموصِي عند الموت (٦)، والمعتبر كونه وارثًا [أو](٧) غير وارثٍ وقتَ الموت لا وقتَ الوصيَّة (٨) حتى إذا [أوصى](٩) لابن الأخ أو لابن الابنِ فالابنُ أو الأخُ حيٌ عند الموت تصحُّ الوصيَّة؛ لأنَّ ابن الأخ لا يرث عند الأخ وابن الابن لا يرث عند الابن حتَّى لو مات الأخ [قبل](١٠) موت الموصي أو الابن تبطلُ الوصيَّة لأنَّه وارث عند الموت، فعُلِم أن المعتبر كونه وارثًا أو
(١) في (ب، ف): "الوصايا". (٢) بعده في (ب): "به كذلك". (٣) سقط في (خ). (٤) زيادة من (خ). (٥) سقط في (خ). (٦) بعده في (ش): "لأن غير وارث أن يكون وارثا بعد الموت". (٧) في (أ): "يعني". (٨) زاد في (أ): لأن غير وارث أن يكون وارثا بعد الموت. (٩) في (ب): "وصى". (١٠) في (أ): "بعد".