قوله:(لم [يُنقض] (١) عهده)؛ لأنَّ النَّقض يكون بالخيانة، وهذه الأشياء أي: الزِّنا والسَّب على النَّبي عليه السلام يدل على الكفر ولا يدل على الخيانة فلا ينقص [لعدم ما يناقضه](٢).
قوله:([ولا شيء على القاتل) فإن قيل يُشْكل [فيما](٣) إذا قتل من عليه القصاص قبل [القضاء](٤) بالقتل يجب] (٥) القصاص ولا يكون حلُّ ذمه [للوليِّ](٦) شبهةً، قلنا إنَّ دم من عليه القصاص مباح في حقِّ الوليِّ غير مباحٍ في غير الوليِّ، [فأمَّا دم المرتدِّ حلالٌ مباحٌ في حقِّ الكلِّ فلا شيء [بقتله](٧)[ولا](٨) يكون حلّ دمه [للوليِّ](٩) شبهةً في (١٠) غير الوليِّ؛ لأنَّ الدَّم ليس بمالٍ فلا يكون للولي ملكًا من كلِّ وجهٍ فلا يكون شبهةً.
قوله: علامةً كالزنار وهو منطقة يتخذ من الإبريسم [والكستجات](١١)، [والكستجات](١٢) جمع كستجة وهو خيطٌ غليظٌ بقدر الإصبع من الصوف،
(١) في (ب): "ينتقص". (٢) سقط من: (ب). (٣) في (أ): "بما". (٤) في (أ): القصاص. (٥) سقط من: (ب). (٦) في (خ): حل ذمة للمولى. وفي (ب): "الولي". (٧) في (ش): "قتله". (٨) في (ب، ش): "فلا". (٩) في (ب): "الولي". (١٠) بعده في (ش): "حق". (١١) في (ش): "والكستيجات". (١٢) زيادة من (خ)، وسقط من: (ش).