[قوله](١)(فالضَّمان على شهود [اليمين] (٢) خاصة)، هذا ليس بمطلقٍ بل في صورةٍ يتحقَّق الضَّمان وهو [اليمين](٣) على العِتاق أو على الطَّلاق قبل الدُّخول، فأمَّا بعد الدُّخول لما ذكرنا لا ضمان على الشهود؛ لأنَّهما ما فوَّتا شيئًا لأنَّ البُضْع يقابله، فأمَّا إذا رَجع شهود الشَّرط خاصةً [اختلف](٤) المشايخ فيه.
* * *
(١) سقط من: (أ). (٢) في (أ): الثمن. (٣) في (أ): الثمن. (٤) في (أ، ب، ش، خ): اختلاف.