(١) عمدة القاري ٦/ ١٥. (٢) النكت لابن حجر ٢/ ٦٨٨، وسيأتي الكلام عليه في مبحث أثر السبر في معرفة الشاذ في المتن الآتي. (٣) وهذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل في قبول الزيادة، خلافاً لمن قال بأن الإمام أحمد يقبل الزيادة مطلقاً، معتمدين على كلام أحمد بن حنبل في حديث فوات الحج، حيث جاء في الرواية الأولى: القضاء فقط، وفي الثانية: زيادة الدم، فقال ابن حنبل: «والزائد أولى أن يؤخذ». وانظر كلام ابن رجب ورده على هذا الاستدلال في شرحه لعلل الترمذي ١/ ٢١٢. (٤) التمييز ص ١٨٩.