(١) فتح الباري ١٠/ ٥٨٥. (٢) تدريب الرَّاوي ١/ ١١٦. (٣) قال العينيُّ «ت ٨٥٥ هـ»: «المدلِّس إذا صرَّح بالتَّحديث، وكان صدوقاً، زالت تهمة التَّدليس». فيُشترط في المدلِّس حتى يُقبل تصريحه من طريق أخرى أن يكون ثقة أو صدوقاً، وكذلك يُشترط فيمن صرَّح من الرُّواة غير المدلِّس بالتَّحديث من طريق أخرى أيضاً أن يكون كذلكَ. انظر عمدة القاري ٣/ ٤٨. (٤) شرح النَّوويِّ على مسلم ١/ ٧٣. وانظر نقاش الزَّركشيِّ لكلام النَّوويِّ في نكته ٢/ ٩٣. وقال القاسميُّ «ت ١٣٣٢ هـ»: «وإيثار صاحب الصَّحيح طريق العنعنة لكونها على شرطه دون تلك». قواعد التحديث ١/ ١٣٢.