(وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: جَاءتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ) حُبَيْشٌ بضَمِّ الحاءِ المهملةِ، وفتحِ الباءِ الموحدةِ، وسكونِ المثناةِ التحتيةِ، فشينٍ معجمةٍ. وفاطمةُ قرشيةٌ أَسَدِيةٌ؛ وهي زوجُ عبدِ اللَّهِ بن جحشٍ، (إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالتْ: يا رسولَ اللَّهِ، إني امرأةٌ أُسْتَحَاضُ) منَ الاستحاضةِ [وهي](٤) جريانُ الدمِ منْ فرجِ المرأةِ في غيرِ أوانِهِ، (فلا أطهرُ، أفأدعُ الصلاةَ؟ قالَ: لا إنما ذلِكِ) بكسرِ الكافِ خطابٌ للمؤنثِ، (عِرْقٌ) بكسرِ العينِ المهملةِ، وسكونِ الراءِ فقافٍ.
وفي "فتحِ الباري" أن هذا العِرْقَ يُسَمَّى العاذلَ، بعيْنٍ مهملةٍ، وذالٍ معجمةٍ. ويقالُ: عاذرٌ بالراءِ بدلًا عن اللام كما في "القاموس"(٥)، (وليسَ بحيضٍ) فإنَّ الحيضَ يخرجُ منْ قَعْرِ رحمِ المرأةِ، فهَو إخبارٌ باختلافِ المخرجينِ، وهوَ ردٌّ لقولِها:(لا أطهرُ)، لأنَّها اعتقدتْ أن طهارةَ الحائضِ لا تُعْرَفُ إِلَّا بانقطاعِ الدمِ فَكَنَّتْ بعدمِ الطهرِ عن اتصالهِ، وكانت قدْ علمتْ أن الحائض لا تصلِّي، [فظنَّت](٦) أن ذلكَ الحكمَ مقترنٌ بجريانِ الدمِ، فأبانَ لها - صلى الله عليه وسلم - أنهُ ليسَ بحيضٍ، وأنَّها طاهرةٌ يلزمُها الصلاةُ.
(١) البخاري (١/ ٤٠٩ رقم ٣٠٦) و (١/ ٤٢٥ رقم ٣٢٥) و (١/ ٤٢٠ رقم ٣٢٠) و (١/ ٤٢٨ رقم ٣٣١) و (١/ ٣٣١ رقم ٢٢٨)، ومسلم (١/ ٢٦٢ رقم ٦٢/ ٣٣٣) و (١/ ٢٦٣ - ٢٦٤ رقم ٦٣ و ٦٤ و ٦٥ و ٦٦/ ٣٣٤)، ومالك في "الموطأ" (١/ ٦١ رقم ١٠٤)، وأبو داود (١/ ١٩٤ رقم ٢٨٢) و (١/ ٢٠٩ رقم ٢٩٨)، والترمذي (١/ ٢١٧ رقم ١٢٥)، والنسائي (١/ ١٨٣ - ١٨٥)، وابن ماجه (١/ ٢٠٥ رقم ٦٢٦). (٢) في "صحيحه" (١/ ٣٣١ رقم ٢٢٨). (٣) في "صحيحه" (١/ ٢٦٣). (٤) في النسخة (ب): "وهو". (٥) "المحيط" (ص ٥٦٢) و (ص ١٣٣٢). (٦) في النسخة (أ): "وظنت".