شيئاً، ثم إذا قلنا: لا ترد اليمين، فهل [يحلف](١) المحجور عليه؟ ما ذهب إليه أهل التحقيق أنه [لا يحلّف](٢)، إذ لا يستفيد المدعي [بتحليفه](٣) فائدة، فلا معنى في تحليفه؟ من أصحابنا من قال: الحق للمدعي، فإن قنع بيمينه، فلا معترض، وإن لم يُرد تحليفَه، فلا حرج عليه. والظاهر أنه إنما يحلف إذا قلنا: إنه يقبل إقراره، أو قلنا: يمين الرد كالبينة، فأما إذا لم يقبل إقراره، ولم نجعل يمين الرد بمثابة البينة، فالتحليف [ملغى](٤) لا فائدة فيه، ولا أصل له.
ثم ذكر المزني (٥) طرفاً من المحاجّة بين الشافعي وأصحاب أبي حنيفة في قاعدة القسامة، ولسنا له.
...
(١) في الأصل: " يعرف ". (٢) في الأصل: " يختلف ". (٣) في الأصل: " تحليفه ". (٤) في الأصل: " لمعنى ". (٥) ر. المختصر: ٥/ ١٤٩.