٨٠٤٥ - ذكر المزني في الباب مناظرة طويلة، ثم تبرّم بها وقطعها (١). والفقه المقصود من الباب نوعان: أحدهما - بيان الأجناس [التي](٢) يتعلق تحريم المصاهرة بها.
والنوع الثاني - في صفاتها على تنوعها، حراماً وحلالاً.
فأما القول في الأجناس التي يتعلق تحريم المصاهرة بها؛ فمنها: النكاح. ويتعلق به تحريم أم الزوجة، وتحريم الزوجة على الأب، والابن. ولا يتعلق التحريم إلا بالنكاح الصحيح.
ومما يتعلق به تحريم المصاهرة: الوطء. ويتعلق به التحريم في جميع جهات المصاهرة؛ فتحرم أم الموطوءة، وابنتها، وتحرم الموطوءة على أب الواطىء وابنه، فالوطء إذن يحرم النسوة الأربع اللواتي يلحقهن تحريم الصهر، [والنكاح](٣) لا يحرم إلا ثلاثاً منهن.
٨٠٤٦ - فأما الملامسة والنظر، فنقول: في تعلق الحرمة بالملامسة قولان: أصحهما - أنها لا تتعلق الحرمة بها، وإنما تتعلق بالوقاع التام.
والقول الثاني - إن الحرمة تتعلق بالتقاء البشرتين، كما يتعلق بها وجوب الفدية في الإحرام، وانتقاض الطهارة.
(١) ر. المختصر: ٣/ ٢٨٠ - ٢٨٢. وهي مناظرة -على طريقة الإمام الشافعي- يذب فيها عن رأيه في هذا الباب. (٢) في النسختين: الذي (ولعل لها وجهاً لم أعرفه). (٣) في النسختين: فالنكاح.