١٩١ - التيمم رخصة مختصةٌ بهذه الأمّة، والأصل فيه قوله تعالى:{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}[المائدة: ٦] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " التراب كافيك، ولو لم تجد الماء عشر حجج "(٢) وقوله عليه السلام " جُعلت لي الأرض مسجداًً وتُرابها لي طهوراً "(٣). وأصل التيمم مُجمعٌ عليه.
١٩٢ - ثم الباب مُصدَّر بمحل التيمم من البدن.
والمتبَّع فيه الكتاب والسنة: أمّا الكتاب، فقوله تعالى:{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}[المائدة: ٦] ومن هذا الظاهر ذهب الزهريّ إلى أنه يجب مسح الأيدي في التيممّ إلى الآباط؛ فإن الأيدي في التيمم غير مقيَّدة بالمرافق، كما جرى تقييدها في الوضوء.
(١) في (ل): كتاب التيمم. (٢) حديث "التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج" رواه أصحاب السنن عن أبي ذر، ورواه أحمد، والدارقطني، مع تفاوت في اللفظ. (التلخيص: ١/ ١٥٤ ح ٢٠٩، النسائي: الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد، ح ٣٢٢، وصحيح النسائي: ح ٣١١، وأبو داود: الطهارة، باب الجنب يتيمم ح ٣٣٢، وصحيح أبي داود: ح ٣٢١، ٣٢٢، الترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، ح ١٢٤، وصحيح الترمذي: ح ١٠٧، وأحمد: ٥/ ١٨٠، والدارقطني: ١/ ١٨٦ ح ١، ٢، ٣، ٤، ٥). (٣) حديث: " جعلت لي الأرض مسجداً ... " أصل هذا الحديث في الصحيحين، من حديث جابر: " أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ... " كما روي عن أبي هريرة، وحذيفة، وأبي أمامة، وأبي ذرّ، وابن عمر، وابن عباس، وعلي بن أبي طالب (ر. البخاري: التيمم، ح ٣٣٥، مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ح ٥٢١، ٥٢٢، ٥٢٣، التلخيص: ١/ ١٤٨ ح ٢٠٢، وإرواء الغليل: ١/ ٣١٥ ح ٢٨٥).