قال:"وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: في زكاة الغنم سائمةً ... إلى آخره"(١).
١٩٥٨ - زكاة المواشي تتعلق بالسائمة، دون المعلوفة، والمتبع فيه مفهومُ قوله صلى الله عليه وسلم:"في سائمة الغنم زكاة"(٢).
١٩٥٩ - ولو عُلفت السائمة في بعض الحول، وأسيمت في البعض، فقد اضطرب الأئمة في ذلك، ونحن نصف ما قالوه، على أحسن ترتيب، إن شاء الله تعالى.
فمن أئمتنا من قال: إذا اعتلفت السائمة ولو في لحظة، فإنها بذلك تخرج عن حكم السَّوم، وينقطع الحول، فلو أسيمت بعد ذلك، استأنفنا حولاً جديداً.
والوجه الثاني - أن اللحظة لا تقطع السوم. ثم اختلف هؤلاء: فقال بعضهم: الحكم للغالب، فإن غلب السوْم في السنة، وجبت الزكاة، وإن غلب العلف، [سقطت](٣). وهذا حكاه صاحب التقريب وزيفه، وهو شبيه في ظاهر الأمر بقولٍ يُحكى (٤) فيه إذا اختلف نوع الماشية، فالمأخوذ من أي نوع؟ وفيه قولان تقدّم ذكرهما: أحدهما - أن النظر إلى الغالب. ثم من اعتبر الغالب في السوم والعلف، لو فرض عليه استواؤهما، تردَّد، والأظهر السقوط.
(١) ر. المختصر: ١/ ٢١٧. (٢) حديث: "في سائمة الغنم زكاة" رواه البخاري في حديث أنس في الصدقات، بلفظ: "وفي صدقة الغنم في سائمتها أربعين إلى عشرين ومائة شاة" وقد تقدم الكلام على حديث أنس. وانظر: التلخيص: ٢/ ١٥٦، ١٥٧، وخلاصة البدر: ١/ ٢٩١، ح ١٠٠٥، ١٠٠٦. (٣) في الأصل، (ت ١) و (ت ٢) و (ت ٣) و (ك): سقط. والمثبت من (ط) وحدها. وتأنيث الفعل هنا واجب؛ لأن الفاعل ضمير يعود على مؤنث. (٤) في (ط) و (ت ٢): محكي.