٣٥١٧ - الرهن توثيق الدين بعين مالٍ يسلمها الراهن إلى صاحب الدين، وحقيقةُ الرهن الإثبات، ومنه قيل: الحالة الراهنة، أي القائمة الثابتة.
والأصل في الرهن الكتاب، والسنة، والإجماع. فأما الكتاب، فقوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}[البقرة: ٢٨٣]، قوله تعالى {فَرِهَانٌ} مصدر أقيم جزاءً للشرط بحرف التعقيب، وهو الفاء، فقام مقامَ الأمرِ؛ فإن الشرط والجزاء لا يعتقبان إلا على الأفعال، فجرى ذلك مجرى الأمر، كقوله تعالى:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}[النساء: ٩٢]، وقوله:{فَضَرْبَ الرِّقَابِ}[محمد: ٤] وقوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ}[البقرة: ١٩٦]، وقوله:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة: ١٨٥] أي فحرروا، وافدوا، واضربوا، وصوموا.
و" رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه من أبي [الشحم](١) اليهودي، بشعير استقرضه منه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون "(٢).
والرهن محثوث عليه، وليس حتماً، فإنه قال تعالى في سياق الآية {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}[البقرة: ٢٨٣].
(١) في الأصل: أبي شحمة. وهو تصحيفٌ، نصَّ عليه وبيّن أنه وقع من إمام الحرمين الحافظُ ابن حجر عند تخريج الحديث في التلخيص ٣/ ٨١. وهو على الصواب في (ت ٢): " أبي الشحم " وفي (ص) " أبي شحمة " كالأصل، فهذا يعني أن التصحيف كان في بعض نسخ النهاية دون بعض. وانظر تعليقاً آخر عن الموضوع ذاته قبل باب الرهن والحميل بنحو سبع صفحات (ص ٢١٨). (٢) حديث: " توفي رسول الله صلى اله عليه وسلم، ودرعه مرهونة " متفق عليه من حديث عائشة: (اللؤلؤ والمرجان: ٣٩٢ ح ١٠٣٣).