٢٤٦٩ - المنصوص عليه في الجديد أنه يجب على المرء عمرةٌ واحدةٌ في عمره، كما يجب عليه حَجَّةٌ في عمره. وعلق الشافعي القولَ في وجوب العمرة في القديم؛ فقال في أحد القولين: إنها سنة مستحبة. وهذا قول أبي حنيفة (١). وتوجيه القولين في الأخبار، وقد ذكرناها في مسائل الخلاف (٢).
ومن لطيف القول في الباب: أنا إذا أوجبنا العمرةَ [لم تقم حجة مقامها، وإن اشتملت على أعمال العمرة](٣) وزادت. ونقيم الغسل مقام الوضوء.
وهذا من أصدق الأدلة -إذا أردتها- على تغاير الحج والعمرة.
...
(١) ر. مختصر الطحاوي: ٥٩، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٩٨ مسألة: ٥٧٢، رؤوس المسائل: ٢٥١ مسألة: ١٤٤، بدائع الصنائع: ١/ ٢٢٦، حاشية ابن عابدين: ٢/ ١٥١. (٢) لم يذكره في الدرّة المضية - فهو يشير إلى كتاب من كتبه الأخرى في الخلاف. (٣) ساقط من الأصل، (ك).