قال الشافعي رضي الله عنه:"ويُتوضاً في جلود الميتة إذا دُبغت ... إلى آخره"(١).
١٩ - الأصل المرجوع إليه في الدِّباغ الحديث، وهو ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرَّ بشاةٍ ميّتةٍ لمولاةِ (٢) ميمونة، وروي لميمونة، فقال:" هلا أخذتم إهابها، فدبغتموه، فإنتفعتم به " فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال:" أيما إهابٍ دُبغ، فقد طهر "(٣).
وروي أنه قال:" أليس في الشث والقرظ ما يطهّره؟ "(٤).
(١) ر: المختصر: ١/ ٣. (٢) في (م): لآل. (٣) حديث شاة ميمونة بهذا السياق الذي ذكره إمام الحرمين، ملفقٌ من حديثين، وقد رواه مسلم الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، ح ٣٦٣، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، إِلى قوله: " إِنها ميتة " ولفظه في مسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنما حرم أكلها". أما حديث: " أيما إِهابٌ دبغ، فقد طهر "، فقد رواه الشافعي (الأم: ١/ ٧) عن ابن عيينه عن زيد بن أسلم سمع ابن وعلة، سمع ابن عباس، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " أيما إِهاب دبغ، فقد طهر " وكذا رواه الترمذي في جامعه: اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دُبغت، ح ١٧٢٨، عن قتيبة عن سفيان، وقال: " حسن صحيح ". ورواه مسلم، ح ٣٦٦، بأكثر من طريق كلها عن ابن عيينه، بلفظ " إذا دبغ الإهاب، فقد طهر ". انظر (تلخيص الحبير: ١/ ٧٥، ٧٦ ح ٣٩، ٤٠). (٤) هذه الرواية أخرجها الدارقطني (١/ ٤١، ٤٢) بإِسناد حسن، من حديث ابن عباس، ولكن بلفظ: " أوليس في الماء والقرظ ما يطرها "؟ وقال النووي في شرح المهذب: " ليس للشث ذكر في الحديث، وإنما هو من كلام الشافعي ". وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني، شيخ الشافعية في العراق في " التعليقة ": جاء في الحديث: " أليس في الماء والقرظ ما يطهرها؟ " وهذا هو الذي أعرفه مروياً، قال: " وأصحابنا يروونه: الشث والقرظ، وليس بشيء ". =