قال الشافعي:"ولا يعقل الحليف إلا أن يكون مضى بذلك خبر ... إلى آخره"(٢).
١٠٨٠٣ - وليس هذا ترديد قول منه، ولكن لما كان مدار هذه الأبواب على الأخبار، لم يُبعِد [لمتانة دينه](٣) -مع وفور حظه في الحديث- أن يصحَّ خبرٌ لم يبلغه، فقدّر الكلامَ كما أشعر به ما ذكرناه، ومضمون الباب أن [التحالف](٤) لا حكم له [لا](٥) في ثَبَتِ (٦) الإرث، ولا في ضرب العقل، وإنما يُتلقى ضرب العقل من القرابة، كما سبق تفصيلها، أو الولاء، أو الجهة العامة، ولا مزيد.
فصل
ْقال الشافعي:"إذا كان الجاني نوبياً، فلا عقل على أحد من النوبة ... إلى آخره"(٧).
١٠٨٠٤ - قد ذكرنا أن التعويل في ضرب العقل على [النسب](٨) أو الولاء، فإن لم يكونا، فالرجوع إلى بيت المال، فإذا جنى رجل مجهول غريبٌ جنايةً، ولم نعرف له مناسباً (٩) ولا مولىً، [لم](١٠) نضرب العقل على أهل بلده، ولا على الجنس الذي
(١) يبدو أن الباب كتبت بالحمرة في نسخة الأصل، فلم تظهر في التصوير، وظهرت مسافة سطر خالية كأنها بياض، والمثبت من " مختصر المزني". (٢) ر. المختصر: ٥/ ١٤٢. (٣) في الأصل: "لما به ديته" فانظر رعاك الله أين طوّح بنا التصحيف، ولا تنسنا من دعوةٍ بخير. (٤) في الأصل: "الكالف". (٥) في الأصل: "إلا". (٦) " ثَبَتَ الإرث": أي ثبوت الإرث. وهذا دأبُ الإمام في مثل هذه المصادر، فيقول: صَدَرَ، ويعني صدور، ويقول: حَدَثَ، ويعني حدوث. (٧) ر. المختصر: ٥/ ١٤٢. (٨) في الأصل: "السبب". (٩) مناسباً: أي قريباً من النسب. (١٠) في الأصل: "فلم".