الوجه، وقياسُه ليس بعيداً إذا قلنا: الاعتبار بالمقدار، وكل شخص متميز [عن](١) مشاركيه، وعاقلته متميزون عن عواقل أصحابه، والأصحُّ ما صح نقله عن أئمة المذهب.
هذا آخر ما أردنا أن نذكره.
١٠٧٨١ - الثاني - أن رجلاً لو قتل نفوساً، فكيف السبيل في تأجيل دياتهم على عاقلته؟ قال الأئمة: إن قلنا: الاعتبار بالمقدار، فقد [زاد](٢) الملتَزم على الدية الكاملة، فإذا كان [قَتَل](٣) ثلاثةَ أنفس، فالملتزم [مضروب](٤) على العاقلة في [تسع](٥) سنين على ما نبين تفريعَه.
وإن قلنا: الاعتبار بالنفس، [فلو](٦) قتل نفساً واحدة، لكان الملتزم مضروباً على العاقلة في ثلاث سنين؛ فإذا قتل نفوساً، فعلى هذا الوجه وجهان: أحدهما - وهو الأفقه أنا نضرب جميع الديات على عاقلته في ثلاث سنين، فإن كل [نفس](٧) متميزة عن غيرها، وبدل كل نفسٍ متأجل بثلاث سنين، وهذا بمثابة ديون مجموعةٍ على شخص، فإذا انقضى كلّ الأجل [تصرّم](٨) بانقضائه آجال [كل](٩) الديون، وهذا ما لا ينساغ في مسلك الفقه غيره.
ومن أصحابنا من قال: إذا كانت دية نفس في ثلاث سنين، فدية [ثلاث](١٠) نفوس في تسع سنين.
(١) في الأصل: "عنه". (٢) في الأصل: "زال". (٣) في الأصل: "مثل". (٤) في الأصل: "مصروف". (٥) في الأصل: "سبع". (٦) في الأصل: "ولو". (٧) في الأصل: "من". (٨) في الأصل: "تصرف". (٩) في الأصل: "من". (١٠) زيادة من المحقق.