بالسيف، وهذا الباب في [التناصر](١) مخصوص بأهل القتال.
وذكر العراقيون وجهين في الزّمِن الموسر إذا كان لا يُرجى [زوال](٢) ما به: أحد الوجهين - أنه يضرب العقل عليه؛ فإنه من جنس الرجال وهو عاقل بالغ. والثاني - لا يضرب عليه، لأنه ليس من أهل النصرة، والدليل عليه أنه [يرضخ](٣)[له، كما يرضخ](٤) للصبيان والنسوان.
فصل
قال:"وتؤدي العاقلة الديةَ في ثلاث سنين ... إلى آخره"(٥).
١٠٧٥٩ - العقل المضروب على العاقلة يكون مؤجلاً، لا محالة، وابتداء الأجل يكون -إذا كان المعقول دية النفس- من وقت الموت وزهوق الروح، خلافاً لأبي حنيفة (٦)، فإنه قال: ابتداء المدة من وقت قضاء القاضي، إذا فرض الترافع إلى مجلس [القضاء](٧)، حتى قال: إذا مضت ثلاث سنون من وقت وقوع [القتل](٨)، ولم يتفق الترافع إلى مجلس الحكم، [فلا](٩) شيء على العاقلة، بل يفتتح القاضي عند الارتفاع إليه ضَرْبَ المدة، ولا اعتبار بما مضى.
وهذا زلل لا أصل له، والمدد تنقسم: فمنها ما يثبت في العقود، وهو إلى ضرب العاقدَيْن، فإذا فرض ضرب أجل في عوض يقعُ، ثم [لو](١٠) شرط الخيار
(١) في الاصل: "البياض". (٢) في الأصل: "وقال". (٣) في الأصل: "يوضح". (٤) زيادة لاستقامة الكلام. (٥) ر. المختصر: ٥/ ١٤٠. (٦) ر. مختصر الطحاوي: ٢٣٢، مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ١٠٠ مسألة ٢٢٢١، المبسوط: ٢٧/ ١٢٩. (٧) زيادة من المحقق. (٨) في الأصل: "العقل". (٩) في الأصل: "ولا". (١٠) زيادة من المحقق.