الإلقاء يُفيد نجاة غير مالك المتاع، ولا يحصل نجاةٌ إلا بإلقاء الجميع [، فلهذا](١) التعلق يجب أن يصح الضمان في الجميع؛ فإنه إن كان يُنظر إلى نجاة المُلقي، فيجب سقوط الكل؛ لأن نجاته تحصل بإلقاء الكل، هذا وجه.
قال: والثاني -وهو الأصل عنده- أن الضمان يقسط على المُلقي والركبان كما ذكرناه، وسبيل جوابه عما ذكرناه [في](٢) الوجه الأول أنا [إن أضفنا](٣) الإلقاء إلى صاحب المتاع، فموجبه سقوط الضمان، [وإن](٤) أضفناه إلى غيره، فموجبه تمام الضمان، وإذا تقابل الوجهان على النفي والإثبات، [فأصدق](٥) مسلك في ذلك التنصيفُ.
هذا بيان الوجهين وتوجيههما.
١٠٧٤٤ - ولو قال واحد من ركبان السفينة: ألق متاعك في البحر على أني ضامن، وكان مالك المتاع في السفينة، [فالضمان](٦) من المستدعي صحيح، كما أنه [صحيح](٧) ممن ليس في السفينة، بل هو بالصحة أولى، وغرض المستدعي إنقاذ نفسه، وتجويزه متجه لا يحتاج إلى تكلف.
وإذا قال من ليس في السفينة: ألق متاعك، فمأخذ تجويزه الحِسبةُ والسعيُ في إنقاذ الغير، وهو [وإن](٨) كان ظاهراً، فالسعي في إنقاذ النفس أولى وأقوى، ثم يرد في ذلك أنه يضمن الجميع [أو](٩) يضمن ما يخصه وغيرَه من الذين ليسوا ملاك المتاع؟ فيه الوجهان [المحرران](١٠) الآن.
(١) في الأصل: "فهذا". (٢) زيادة من المحقق. (٣) في الأصل: "من صفتنا". (٤) في الأصل: "فإن". (٥) في الأصل: "فافرق". (٦) في الأصل: "فالضامن". (٧) زيادة يقتضيها السياق. (٨) في الأصل: "إن". (٩) في الأصل: "لو". (١٠) في الأصل: "المجران".