للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المجني عليه شيء في هذه المسألة؛ وذلك أنه إذا غرم الجاني الأرشَ، فردُّ الأرش ممكن [عند] (١) عود السن، فأما إذا اقتص الجاني، فهذا لا يمكن ردّه، فلا تتعلق به [تبعة] (٢)، وهذا غلط صريح في القول الذي عليه نفرع، [فسنّ] (٣) المجني عليه إذا عاد، فقد بان أن قلع سن الجاني الذي قلعه على ظنّ القصاص، [لم يكن بحق] (٤).

[وقد] (٥) ذكرنا عوْدَ سن المجني عليه، وقد [غرم] (٦) الجاني الأرش [وإن] (٧) فرض الاقتصاص منه.

١٠٦٣٦ - ونحن نصوّر الآن عود السن في الجاني، فنقول: إذا اقتصصنا من الجاني، وقلعنا سنه الذي قلعه من المجني عليه، فعاد سنه، فهذا يتفرع على أصل القولين في العود: فإن قلنا: السن الحادث نعمةٌ جديدة، فلا [يتغير] (٨) به حكم، وقد جرى الاقتصاص على وجهه، ولا أثر للعود المفروض.

وإن جعلنا للعوْد حكماً، فقد ذكر العراقيون وجهين: في أنا هل نقتص منه مرة أخرى؟ أحدهما - أنا نقلع سنه مرة أخرى، ولا نزال نفعل ذلك إذا كان السن يعود، ولا نبالي وإن قلعنا مائة مرة، وذلك أن القصاص في التحقيق إنما يجري لإفساد المنبت، [فما لم] (٩) يحصل لا يكون ما يجري اقتصاصاً.

والوجه الثاني -وهو الذي قطع به الأئمة المراوزة- أنا لا نقلع سنه مرة أخرى؛ فإن القصاص عقوبة مع مجازاةٍ لعدوان، والمماثلة مرعية في القصاص.

وهذا سرف عظيم ومجاوزة حدّ، فإذا نبت سنه، فقد فات الاقتصاص، [والجاني


(١) في الأصل: "ضد".
(٢) في الأصل: "بيعة".
(٣) في الأصل: "فأرش".
(٤) زيادة لا يستقيم الكلام بدونها.
(٥) في الأصل: "فقد".
(٦) في الأصل: "عدم".
(٧) في الأصل: "إن".
(٨) في الأصل: "يتعين".
(٩) في الأصل: "فما لا".