١٠٥٧٨ - قال العراقيون: إذا كان للغارم إبل وأصنافها مختلفة، [أخذ](١) من كل صنفٍ بقسطٍ. وهذا بنَوْه على اعتبار إبل الغارم، وقد ذكرنا مثلَ هذا الطريق عن المذهب.
ثم إن كان له ثبوت، فقد ينقدح فيه تخريج قولين: أحدهما - الأخذ من كل صنفٍ كما ذكروه. والثاني - الأخذ من أغلب ملكه إن كان في ملكه أغلب، وقد ذكرنا مثلَ هذين القولين في الزكاة.
فإن قيل: إذا [اعتبرتم](٢) إبلَ الناحية وهي أصناف، فهلا خرجتم في كل صنف؟ قلنا: هذا إن كان ينقدح في الملك المحصور، فكيف ينضبط في إبل القطر، وكيف تتجه أقساط [النسب](٣) إلى قيمة الإبل في القول الجديد اعتباراً بوقت [العِزّة](٤).
هذا معتمد الشافعي. قال فيما نقله المزني:"فإن أعوزت الإبل، فقيمتها بالدنانير أو بالدراهم كما قومها عمر رضي الله عنه"(٥) قال عطاء: "كانت لإبل حتى قومها عمر رضي الله عنه"(٦). قال الشافعي رضي الله عنه:"والعلم يحيط أنه لم يقوّمها إلا قيمةَ يومها"(٧). هذا نص الشافعي في لجديد.
ونص في القديم على أنا نأخذ في [الذهب](٨) ألف دينار، ومن أهل الورِق اثني عشر ألف درهم، وله في المصير إلى هذا القدر تعلّقٌ بآثار وأخبار ذكرناها في (المسائل)(٩).
(١) في الأصل: "وأخذ". (٢) في الأصل: "أعدتم". (٣) في الأصل: "السبب". (٤) في الأصل: "العدة". هذا والمراد بالعزّة: الإعواز وعدم القدرة عليها (المصباح). (٥) ر. المختصر: ٥/ ١٢٨. (٦) أثر عطاء رواه الشافعي (ترتيب المسند: ٢/ ١٠٩ رقم ٣٦٧)، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٧٦، ٧٧، ٩٥. وانظر التلخيص: ٤/ ٤٦ ح ١٩٠٣. (٧) ر. السابق نفسه. (٨) في الأصل: "المذهب". (٩) المسائل: المراد بها (الدرّة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية).