للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا يبقى مع ما مهدناه إشكال، إن شاء الله عز وجل.

١٠٥٠١ - ولو كان على الساق قدمان، فالقول فيهما كالقول في الأنملتين، فإن كانت إحداهما أصلية والأخرى زائدة، لم يخف الحكم، وإن كانتا عاملتين ولا تميز بينها كالأنملتين، [فواجبهما] (١) نصف الدية وزيادة، كما أن موجب الأنملتين ثلث دية إصبع وزيادة.

ثم التفاصيل في الاقتصاص وتقدير الأرش على حسب ما تقدم في الأنملتين، غير أن المعتبر ثمَّ ثلثُ دية الإصبع، والمزيد منسوب إليه، والمعتبر هاهنا نصفُ دية النفس، والمزيد منسوب إليه، [والكفان] (٢) على ساعدٍ [على] (٣) هذا النحو، فلا حاجة إلى الإعادة.

فصل

قال: "ولو قطع أنمل من طرفٍ، ومن آخَر الوسطى ... إلى آخره" (٤).

١٠٥٠٢ - صورة المسألة أن يقطع الأنملة العليا من [شخص، والوسطى من] (٥) آخَرَ لا عليا له، فيجب القصاص مع إمكان الاستيفاء في أنملته العليا، مهما (٦) طالب


= (الأنملة الوسطى) عظمٌ، ثم انشعب الطرفان من ذلك العظم، فإن لم يكن مفصل بين العظم وبينهما، فليس ذلك موضع فصاص.
وإن كان لكل طرف مفصل هناك، فالعظم الحائل بين الشعبتين. والأنملة الوسطى أنملة أخرى، فهي إصبع لها أربع أنامل، والعليا منها ذات طرفين.". انتهى كلام الرافعي ثم عقب قائلاً: "هكذا رتب الإمامُ الفرعَ، وهو أحسن ترتيب فيه" (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٢٤٥).
(١) في الأصل: "يوجبهما".
(٢) في الأصل: "والكفاه".
(٣) زيادة من المحقق.
(٤) ر. المختصر: ٥/ ١٢٠.
(٥) عبارة الأصل: "أن يقطع العليا من سبعة آخر لا عليا له" والتصويب والزيادة من المحقق.
(٦) مهما: بمعنى إذا.