قلنا: حكم الزيادات المتصلة، والتي ترجع إلى غلاء الأسعار في الديون كما ذكره السائل، فأما ما يتعلق [بتقدير الثلث والثلثين](١)، فالاعتبار فيه بحالة الموت، حتى إذا فرض مزيدٌ في القيمة بعد الموت، لم [يعتبر](٢) بذلك المزيدِ تعديلُ الثلث والثلثين، وإنما أورد ابنُ سريج ما أورده فيما يتعلق بالثلث والثلثين والزيادة بالعتق والنقصان [منه](٣)، فلو مات وقيمة الجارية يوم الموت زائدةٌ لأجل الحمل، فهذه الزيادة لا بد من اعتبارها، نظراً إلى حالة [الموت](٤) في مقدار التركة، وليس هذا موضع النص وتخريجِ ابن سريج.
فهذا منتهى فقه المسألة.
٧٢٢٢ - ونحن (٥)[نقول بعده](٦): إذا ملك جاريةً حاملاً بولد رقيق، فأعتقها في المرض، ثم ولدت بعد موته [](٧)، قال الأستاذ؛ فيما حكاه من أجوبة ابن سريج: هذا يخرّج على الجوابين: أما على الوجه الأول - فانه عتَق ثلُثها، وعَتَقَ ثلثُ الولد لا محالة، فإنّ عِتْق [الأم يستتبع](٨) عتق الولد، وللورثة ثلثاها وثلثا ولدها، ولا [دور](٩)؛ فإن الولادة [وقعت](١٠) بعد الموت، وليس المقدار الرقيق من الولد محسوباً من التركة.
وعلى تخريج ابن سُريج يصير كما لو ولدته قبل موته، [فيعتبر](١١) الرقيق من
(١) عبارة الأصل: بيعه بالثلث والثلثين. (٢) في الأصل: لم يغير. (٣) في الأصل: فيه. (٤) ساقطة من الأصل. (٥) (ح): والحق. (٦) في الأصل: نعدل بعد. (٧) في الأصل بياض قدر كلمتين، وفي (ح) الكلام متصل ولا زيادة، ولا بياض. (٨) في الأصل: الأمة يسيغ. (٩) في الأصل: ورد. (١٠) في الأصل: رجعت. (١١) في الأصل، فيعسر.