القيمة" ويحلف المشتري: "لا يلزمه ردُّ العبد" (١)، ولا نزاع مع العبد؛ فإنه قد أعتقه المشتري ظاهراً، ومضى حكم الشرع بنفوذ العتق فيه. وسنبين ما نبغيه في أثناء الفصل، إن شاء الله.
٤٦٧٧ - فلو صدقه البائع، لم يقبل قوله في انتزاع العبد؛ فإنه يتضمن إبطالَ ثلاثة حقوق: حق المشتري، وحق العبد، وحق الله تعالى في العتق. وإن صدقه البائع والمشتري، لم يقبل في ردّ العتق لحق العبد، وحق الله تعالى. وعلى المشتري القيمةُ، [والطلبة](٢) بها؛ من جهة إعتاقه، فلو صدقه البائع، والمشتري، والعبد، لم يبطل العتق؛ لأن فيه حقَّ الله تعالى.
ولو [مات هذا العبد](٣) وكان كسب مالاً، ولم يكن له نسيبٌ وارث، فميراثه للمقَر له بالغصب (٤)؛ لأن البائع والمشتري أقرا له (٥ بالملك، وليس ٥) في [قبول](٦) إقرارهما في هذا المقام -وقد نفذ العتق- مُرادّةُ (٧) حقٍّ. وهذا ظاهر؛ فإن [العتيق](٨) لا يرثه إلا مولى [العتاقة](٩) إذا لم يكن له من يحجب مولاه، ولا يمكن (١) أن يُقدَّر حرَّ الأصل؛ فإن الحرية الأصلية ليست ثابتة في حساب، ولا على موجب قولٍ من أقوال هؤلاء.
٤٦٧٨ - وهذه المسألة فيها لطفٌ؛ من جهة أن قبول قول المشتري يوجب ارتداد
(١) (ت ٢)، (ي): العين. (٢) في الأصل: والطالبة. (٣) في الأصل: ولو فات هذا العتق. وفي (ي): ولو مات هذا العتيق. (٤) أي يرثه بالولاء. (٥) ما بين القوسين سقط من (ت ٢). (٦) في الأصل: قبوله. (٧) اسم ليس مؤخر. (٨) في النسختين: (العتق)، والمثبت تقدير منا. وقد صدقتنا نسخة (ي) وقد حصلنا عليها بعد الانتهاء من هذا الجزء. (٩) زيادة من المحقق للإيضاح. (١٠) (ت ٢)، (ي): ولا يمكننا أن نجعله، حرّ الأصل.