بيانُ الحكم فيه إلى تلك الأحكام، وكلّها ستأتي في مواضعها - إن شاء الله.
فرع:
١٥٠٣ - إذا تخلف طائفة من الجمعة بعذرٍ، وقلنا: إنهم يصلون الظهرَ، فهل يُقيمون الجماعة؟ اختلف أئمتنا فيه، فيما نقله العراقيون، فقال قائلون: يقيمونها؛ فإن الجماعة محبوبة في الصلاة المفروضة، وهذه الصلاةُ فرضُهم.
ومن أئمتنا من قال: لا نُؤثر إقامة الجماعة، وهو مذهب أبي حنيفة (١)؛ فإن أدب الشرع في هذا اليوم يقتضي تخصيصَ الجماعة في هذا الوقت، بصلاة الجمعة.
وكان شيخي يقول: الوجه عندي أن لا يشهروا الجماعة، ولو أقاموا في البيوت من غير إظهار وشهر، فلا بأس، وهذا حسن.
فصل
١٥٠٤ - الإمام يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة، وفي الثانية {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ}، وهذا ما نص عليه الشافعي في الجديد (٢)، وهو الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ونقل الصيدلاني عن القديم أن الإمام يقرأ في الأولى {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}[الأعلى: ١] وفي الثانية {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}[الغاشية: ١]، وقال: هذا نقله النعمان بن بشير (٣)، والأصح الجديد.
(١) ر. مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٣٤٠ مسألة: ٣٠٦، البدائع: ١/ ٢٧٠، حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٤٩. (٢) ر. المختصر: ١/ ١٣٦. (٣) حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى (سورة الجمعة) وفي الثانية (سورة المنافقون) رواه مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة - ورواه مسلم أيضاً من فعل علي وأبي هريرة، وعنده عن ابن عباس مثله. وأما حديث أنه صلى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وفي الثانية (الغاشية) فهو عند مسلم أيضاً وأبي داود، من حديث النعمان بن بشير، ولأبي داود والنسائي، وابن حبان من حديث (سَمُرَة) نحوه. (ر. التلخيص: ٢/ ٧١ ح ٦٦٣، ٦٦٤، ومسلم: الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة =