بن الجراح قال: «سألت الشعبي عن يهودية افترت على مسلم هل تُضْرَب (١) الحد؟ (٢).
قال ابن أبي حاتم (٣): روى عن سعيد بن المسيب رؤية، وعن الشعبي سماع، وعن الفضيل بن حفص (٤) سئل أبي عنه فقال: شيخ.
وقال البخاري (٥): حديثه في الكوفيين.
١٤٢٩ - إسحاق [٤] بن خَلِيفة.
يروي عن عاصم بن بهدلة. روى عنه عيسى بن يونس (٦).
وقال أبو زرعة: يعد في الكوفيين.
وقال أبو حاتم: مجهول.
وقال ابنه: وروى عنه عبد الرحمن المحاربي [٧٥ - ب]، وروى هو عن أبي معاذ المصيصي (٧).
(١) في مطبوعة الثقات: قال: تضرب الحدْ.(٢) «الثقات»: (٦/ ٤٧).(٣) «الجرح والتعديل»: (٢/ ٢١٩).(٤) في الأصل: الفضل بن حفص. خطأ، والتصحيح من المصدر، وراجع تعليق العلامة المعلمي عليه.(٥) «التاريخ الكبير»: (١/ ٣٨٥).(٦) «الثقات»: (٨/ ١٠٧).(٧) «الجرح والتعديل»: (٢/ ٢١٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.