بن الجراح قال: «سألت الشعبي عن يهودية افترت على مسلم هل تُضْرَب (١) الحد؟ (٢).
قال ابن أبي حاتم (٣): روى عن سعيد بن المسيب رؤية، وعن الشعبي سماع، وعن الفضيل بن حفص (٤) سئل أبي عنه فقال: شيخ.
وقال البخاري (٥): حديثه في الكوفيين.
١٤٢٩ - إسحاق [٤] بن خَلِيفة.
يروي عن عاصم بن بهدلة. روى عنه عيسى بن يونس (٦).
وقال أبو زرعة: يعد في الكوفيين.
وقال أبو حاتم: مجهول.
وقال ابنه: وروى عنه عبد الرحمن المحاربي [٧٥ - ب]، وروى هو عن أبي معاذ المصيصي (٧).
(١) في مطبوعة الثقات: قال: تضرب الحدْ.(٢) «الثقات»: (٦/ ٤٧).(٣) «الجرح والتعديل»: (٢/ ٢١٩).(٤) في الأصل: الفضل بن حفص. خطأ، والتصحيح من المصدر، وراجع تعليق العلامة المعلمي عليه.(٥) «التاريخ الكبير»: (١/ ٣٨٥).(٦) «الثقات»: (٨/ ١٠٧).(٧) «الجرح والتعديل»: (٢/ ٢١٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute