مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، هو أبو هانئ القيسي، بصري إمام ثقة، من شيوخ البخاري، وإِبْرَاهِيمُ ابْنُ طَهْمَانَ، ومُغِيرَةُ، وإِبْرَاهِيمُ، هم أئمة ثقات تقدموا.
الشرح:
المراد أنه لا يجب على الحائض غسل الثوب الذي لبسته وهي حائض، فإذا طهرت ولم تر في الثوب أثرا للدم، فثوبها إذا طاهر ولا تغسله ولها أن تصلي فيه، وإن غسلته احتياطا لا وجوبا فلا بأس، وانظر التالي ففيه مزيد بيان على ما تقدم.