أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل، وأَبُو عَوَانَةَ، هو الوضاح، وأَبو بِشْرٍ، ويُوسُفُ ابْنُ مَاهَكَ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.
الشرح:
المرجع في تحديد مدة الطهر من النفاس النساء فهن أعرف بذلك، وإنما جُعل الأربعون لبعض الأحوال، ولذلك قال بعض العلماء ما زاد عن الأربعين استحاضة لا تمنع من الصلاة.