عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وسُفْيَانُ، هو الثوري، وابْنِ جُرَيْجٍ، هو عبد الملك، وعَطَاءٌ، هو ابن أبي رباح، هم أئمة ثقات تقدموا.
الشرح:
المراد أنه تحتسب من مدة الحيض؛ لأنها في أيامه المعتادة، وما كان منها زائدا على أيام الحيض فلا يعتد به، ويعتبر علامة طهر توجب الغسل والصلاة، وانظر الروايات التلية.
(١) فيه عنعنة ابن جريج، وانظر: القطوف رقم (٦٠٢/ ٨٧٣). (٢) تصحفت في بعض النسخ الخطية إلى " الفضة " وهي بالقاف والقصة: هي الجبس الأبيض، شبهت القطنة أو الخرقة المستعملة للطهر بذلك لنقاوتها من أثر الدم. (٣) فيه سليمان بن موسى الأشدق: متكلم فيه، ولا يقل عن رتبة الحسن، وانظر: القطوف رقم (٦٠٣/ ٨٧٤).