المراد أن المرأة إذا عرفت أيام حيضها، فما زاد عنها فإنها تأخذ بالتمييز فيه، فإذا لم يلتبس عليها بدم الحيض فإنه استحاضة؛ لأن دم الحيض لا يخفي مع العلم بأيامه، ولذلك قال ابن سيرين: النساء أعلم بذلك انظر رقم ٨١١.
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، هو الفريابي إمام ثقة تقدم، وعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، هو الفزاري، من أصحاب شهر، كان حافظا لحديثه، ثقة من أهل الصدق، وشَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، أبو