ولَحْقِ مواليه، كقوله في النساء:" يكفرن العشير " والكفر في لغة العرب: التغطية للشيء والستر له، فكأنه تغطية منه على حق الله -عز وجل- فيمن جعله له والدا، لا أن من فعل ذلك كافرا بالله حلال الدم. والله الموفق (١).
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، والأَعْمَشُ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَّةَ، هو الهمداني، وأَبو مَعْمَرٍ، هو عبد الله بن سخبرة، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
ليس المراد الكفر المخرج من الملة، بل كفر استحقاق للأب والمولى، وانظر السابق آنفا.
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، وزَكَرِيَا أَبو يَحْيَى، لعله زكريا بن يحيى بن عمارة الذارع، هو شيخ حسن قول أبي زرعة فيه، وأَبو وَائِلٍ، وهم ثقات تقدموا، وابْنُ مَسْعُودٍ، -رضي الله عنه-.
(١) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٣٨٣). (٢) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٩٣٦/ ٩١٤). (٣) ت: فيه زكريا بن أبي يحيى لم أعرفه، وليس هو ابن أبي زائدة قطعا، والأثر لم أقف عليه من قول ابن مسعود، وانظر: القطوف رقم (٩٣٧/ ٢٩١٥).