ش- إنما صار حديث محمد بن سلمة أتم؛ لأنه ذكر في روايته:
" زيادة ثلاثة أيام " عن أبي هريرة، ولم يذكرها حماد بن سلمة.
٣٢٨- ص- ثنا محمد بن سلمة المُرادي قال: أنا ابن وهب.، عن عمرو
ابن الحارث: أن سعيد بن أبي هلال، وبُكَير بن الأشج حدّثاه عن أبي بكر
ابن المنكدر، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد
الخدري، عن أبيه، أن رسول الله- عليه السلام- قال: " الغُسلُ يوم الجُمُعَة
على كُلِّ مُحتَلِم، والسِّوَاكُ، وَيَمسُّ من الطِّيبِ مَا قُدَرَ لَهُ " إلا أن بكيراَ لمَ
يذكر عبدَ الرحمن، وقال في الطيب: " ولو من طِيبِ المَرأةِ " (١) .
ش- ابن وهب هو: عبد الله بن وهب.
وسعيد بن أبي هلال الليثي، أبو العلاء المصري، ويُقال: المدني.
روى عن: محمد بن المنكدر، وزيد بن أسلم، ونبيه بن وهب،
وغيرهم. روى عنه: الليث بن سعد، وهشام بن سعد، وخالد بن
يزيد، وعمرو بن الحارث. قال أبو حاتم: لا بأس به. توفي سنة
ثلاثين ومائة. روى له الجماعة (٢) .
وأبو بكر هذا هو أخو محمد بن المنكدر، ولم يُعرف اسمه، وكنيته
اسمه، ومن لم يُميّز بينهما ربما يعتقد أن المراد من أبي بكر في هذا
الحديث هو: محمد بن المنكدر.
وعمرو بن سليم بن عمرو بن خلدة بن مخلَّد- بالتشديد- ابن عامر
ابن زريق الزرقي الأنصاري المدني. روى عن: عمر بن الخطاب،
(١) البخاري: كتاب الأذان، باب: وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل
والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم (٨٥٧) ، وانظر
(٨٩٥) ، (٢٦٦٥) ، مسلم: كتاب الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة على
كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به (٥/٨٤٦) ، النسائي: كتاب الجمعة،
باب: إيجاب الغسل يوم الجمعة (٣/٩٥) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة
والسُّنَة فيها، باب: ما جاء في الغسل يوم الجمعة (١٠٨٩) .
(٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١١/٢٣٧٢) .