(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "بينها". • [١١٣٩٦] [شيبة: ١٩٢١١]. (٢) تصحف في الأصل إلى: "عروة"؛ فالحديث قد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٩٢١١) فقال: حَدَّثَنَا عبد الأعلى قال: سئل سعيد عن رجل تزوج امرأة في عدتها، ثم علم أنه تزوجها في عدتها وقد انقضت عدتها عنده، هل لزوجها الأول عليها رجعة فحدثنا عن علي بن الحكم، به.