• وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدم جواز بيع الدم:
قال ابن حجر: والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعًا، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه (١).
قال ابن عبد البر: وجميع العلماء على تحريم بيع الدم والخمر (٢).
قال أبو محمد بن قدامة المقدسي: لا يجوز بيع الدم ولا السرجين (٣) النجس؛ لأنه مجمعٌ على تحريمه ونجاسته، أشبه الميتة (٤).
قال القرطبي: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل ولا يُنتفع به (٥).
جاء في حاشية ابن عابدين: … والآدمي مكرم شرعًا وإن كان
(١) «فتح الباري» (٤/ ٤٢٧).(٢) «التمهيد» (٤/ ١٤٤).(٣) أي: السماد.(٤) «الكافي في فقه الإمام أحمد» (٢/ ٤).(٥) «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٢٢) وقد سبق نقله ولكن أعدته للفائدة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute